المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

مسألة:

179.1

مسافر تيمم، ثم طمع أن يكون قدامه ما، فسار نحو فرسخ، ثم أيس. هل يصلى به؟ إن كان التيمم في وقت الصلاة ليصلى الحاضرة، ثم مشى طمعاً في الماء جاز له أن يصلى بذلك التيمم إن لم يكن أحدث حدثاً. وإن أعاد التيمم فأحب

إلينا.

مسألة:

ومن تيمم في موضع وصلى في موضع جاز له الصلاة في وقتها

وفي موضع فى المتيمم. هل له أن ينتقل إلى موضع يصلى فيه؟ قال: قد قالوا إذا لم يتطاول ذلك ويبعد فلا بأس. قيل: فإن انتقل عشرين ذراعا، فوقف، ثم

قال: صلاته تامة.

(1) الفرسخ ثلاثة أميال