الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤-
- 274 -
—
مسألة:
يقال رجل جنب، ورجلان جنب، وكذلك فى المؤنث، سواء فيه الواحد والاثنان والجماعة من الرجال والنساء. وقد يجوز أن يجمع في غير الفراء).
وروى أبو عبيدة بإسناد له عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: إلى رجل، أدخل الحمام وفيه الأجناب، أفأغتسل؟ قال نعم، إن الماء لا يجنب. أراد بالأجناب
جمع الجنب. والله أعلم.
مسألة:
وفي الحديث (2) عن أبي الدرداء: إذا نام الإنسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرش، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا تنحى
وتقصى، لأنه يصير بعيدا جنبا.
مسألة:
الجنب عندنا طاهر، لا بأس بسوره وعرقه، ولا ينجس ما مس إلا موضع النجاسة حتى يغتسل، إلا أنه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء. فأما الشراب فلا بأس.
قال محمد بن المسبح: كله واحد، الوضوء والشراب، لما جاء عن النبي إذ قال لعائشة: تناولى الخمرة من المصلى، فقالت إلى حائض، فقال: ليست الحيضة
بيدك. فلا بأس بها.
(1) أحد علماء اللغة المشهورين. (2) لم أجده.