المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

—

فقبضتها عنه، وقلت، إلى جنب يارسول الله، فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فلم ينكر على أبي هريرة الخروج وهو جنب، والسلام علميه، وهو المعلم لأمته ما عليهم من واجب وأدب. فدل على جواز خروج الجنب

ولقاء الناس، والكلام لهم.

ومثل ذلك عن حذيفة.

مسألة:

ولاجنب أن يأكل ويشرب قبل أن يتطهر. ويؤمر الرجل والمرأة أن يغسلا

الفرجين.

قال ابن المسبح: يغسل كفيه، ويمضمض فاه ثم يأكل؛ فإن لم يمضمض.

فاه فلم أر عليه بأسا وتخلل

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله لو كان إذا أراد أن يطعم وهو

جنب توضاً.

مسألة:

ومن أكل قبل أن يغسل فاه لزمه أن يتخلل، وإن غسل فاه ثم أكل لم

يلزمه أن يتخلل

مسألة:

والجنب يتنور (2) ويدهن. ويقوم فى شغله، ويطأ امرأته من غير غسل،

(1) رواه مسلم وأبو داود.

(2) أي يزيل شعر عانته.