الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩279 -
كل ذلك جائز، ويستحب له الاغتسال قبل النورة، والتمضمض تقبل الأكل. ويستحب له إذا أراد وطء امرأته أن يغسل عنه آثار الجنابة
وإن وطئ امرأته ثم أراد امرأة له أخرى، فليغسل عنه آثار الجنابة، ثم
يطؤها، ويكتمها ذلك، وإن لم يغسل الأذى ووطئها فلا بأس. ولا يطؤها بجنابة.
الأمة. ويوجد جواز ذلك عن ابن مالك
مسألة:
وكذلك لو وطى الرجل فرجا أو دبرا زانيا، ثم وطئ زوجته أو سريته
فذلك جائز.
مسألة:
ولا بأس أن يتحنى (1) الجنب رأسه ولحيته، وله أن يستاك. وكره من كره
ذلك لأجل حرس الأسنان.
مسألة:
وذكاة (2) الجنب جائزة، وإذا أراد أن يذكى توضأ ثم ذبح قبل الوضوء
والاغتسال فجائز. والله أعلم.
مسألة:
وسئل بعض الفقهاء عن النوم جنبا فقال: إنا نعاتب أنفسنا في ذلك. ومن قصر عن الفضل لم يكن كمن ناله، إلا أن يشتغل عنه بما هو أفضل منه
(1) أى يخضبها بالحناء.
(2) أي الذبح
١٬٢١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.