الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧مسألة:
287
وكان الربيع والحسن يقولان: لا بأس أن يمس الرجل الدرهم، ويقولان:
احفظ عليك در اهمك ولا تضيعها.
والجنب يذكر اسم الله تعالى، ويمس الدرهم بيده، ولا يقرأ قرآنا
مسألة:
والجنب لا يحمل المصحف، فإن حمله بسيره الذى يعلق به فلا بأس. واختلفوا في قطع الجنب للصلاة. ومس الجنب حيا أو ميتاً لا ينقض الطهارة.
مسألة:
وروى عن النبي أنه أوجب الاغتسال على من غسل الجنب
قال أبو محمد: ولم يتلق هذا الخبر العلماء بالقبول، فإذا اختلفت الأخبار
لم تقم بها حجة، ولم ينقطع المذر بصحتها.
مسألة:
ويكره للجنب دخول المسجد تعظيما. وعن عائشة قالت: سمعت النبي مال يقول: لا أحل المسجد للجنب والحائض. وقول: للجنب أن يجتاز في المسجد، ولا يقعد فيه. وبه يقول الحسن. وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد
شيئاً، أو يضعه فيه. وقال: لا تظله يده إذا كان جنبا.
مسألة:
وإن قعد الحائض أو الجنب في المسجد ناسيين ثم ذكرا فقاما، فلا يغسل