المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

مسألة:

287

وكان الربيع والحسن يقولان: لا بأس أن يمس الرجل الدرهم، ويقولان:

احفظ عليك در اهمك ولا تضيعها.

والجنب يذكر اسم الله تعالى، ويمس الدرهم بيده، ولا يقرأ قرآنا

مسألة:

والجنب لا يحمل المصحف، فإن حمله بسيره الذى يعلق به فلا بأس. واختلفوا في قطع الجنب للصلاة. ومس الجنب حيا أو ميتاً لا ينقض الطهارة.

مسألة:

وروى عن النبي أنه أوجب الاغتسال على من غسل الجنب

قال أبو محمد: ولم يتلق هذا الخبر العلماء بالقبول، فإذا اختلفت الأخبار

لم تقم بها حجة، ولم ينقطع المذر بصحتها.

مسألة:

ويكره للجنب دخول المسجد تعظيما. وعن عائشة قالت: سمعت النبي مال يقول: لا أحل المسجد للجنب والحائض. وقول: للجنب أن يجتاز في المسجد، ولا يقعد فيه. وبه يقول الحسن. وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد

شيئاً، أو يضعه فيه. وقال: لا تظله يده إذا كان جنبا.

مسألة:

وإن قعد الحائض أو الجنب في المسجد ناسيين ثم ذكرا فقاما، فلا يغسل