المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

المسجد، وإن رشوه بالماء فحسن. وإن قعدا متعمدين غسل. وإن قعدا على

كذا يوجد

حصير نظيف متعمدين في غير المسجد فإن حصير المسجد ينظف وينقى، كذا

مع إجماعهم على طهارتها.

قال المصنف: هذا عندى تنزيه المسجد من غير لزوم. والله أعلم.

مسألة:

وفى دخول الجنب المسجد اختلاف. قول يجوز، وقول لا يجوز، وقول يكره، وقول رخص فيه. والأكثر على إجازته. وحجتهم قول النبي

المؤمن ليس بنجس. وإلى هذا يذهب أبو محمد، رحمه الله.

وفي تناول الحائض الشيء من المسجد اختلاف. بعض كرده، لأن دخول يدها دخول فيه. وفى قول: لو حلفت لا تدخل بيتاً فأدخلت يدها فيه، أنها قد

دخلته، وينبغى أن نهزه المسجد وهواءه.

وقول: لم نر به بأسا من غير أن يمسهما شيء من بدنها إلا إدخال يدها في

هوائه. والله أعلم.

مسألة:

واختلف في شعر الجنب يقع فى ثوب المصلى. فقول يفسد الصلاة، غسل أو لم يغسل، لأنه إذا زايل الجسد، فقد زال عنه التعبد بالغسل. ولا ينفعه المسل

بعد زواله.

وقول لا ينقض غسل، أو لم يغسل؛ لأنه لاغسل إلا على الجنب