الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤294
يجزئها. والأول يخرج إذا لم تذلك شعرها، وهذا يجزئ إذا كان يخرج معها
على هذا الوجه.
وكذلك قول من قال إنها إذا كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو بغيره
فإن كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعر حتى لا يبلغ من الماسة مما يقوم مقام الغسل، كان عليها أن تحل العقد لأن الشعر كله يلزم غسله، طال أو قصر من أصوله إلى أطرافه، كما يلزم بشرة البدن كله
مسألة:
والمبالغة في الغسل على غير تضييع غيره بالاشتغال به من اللازمات من الوضوء للصلاة، وللغسل اللازم من الفضائل، وترك الفضائل عند اللوازم من الواجبات.
مسألة:
ومن اغتسل وبالغ غير أنه بقى من جسده جافا قدر الدينار أو الدرهم ولم يعلم بذلك، فإنه يغسل ذلك الموضع.
قال أبو عبد الله: ويعيد الوضوء والصلاة. وإن علق على بدن الجنب قار
أو غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين بدنه، فليقلعه ويغسل ذلك الموضع،
ويعيد الصلاة إن كان صلى على تلك الحال
و إن كان الذى لزق رقيقا قدر ينفرد بحفظها وهو مصدق في حفظها وضياعها،
وهذا مجاز.
مسألة:
اختلف الناس في الاغتسال على قولين: قول من صب الماء على نفسه، ولم