المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦

-

- 396 -

وقول النبي: «وانقوا البشر)، فيه دليل على ما قلنا.

مسألة:

وإن لم تصب اليد كل موضع منه فالماء يجزئه، لأن الماء طهور مطهر

لما أصاب

•

مسألة:

و من صب الماء على نفسه، وعم الماء بدنه، أجزأه على قول، ويؤمر بإمرار

اليد والماء والعرك.

وإن غاص في ماء له حركة أو موج، فضربه، أجزأه.

مسألة:

ومن غسل بدنه بالماء، كنحو ما يدهن بدنه بالدهن، وعم م الماء جسده، وقد ظهر على قول من قال بغسلة واحدة أنها تجزئ.

مسألة:

جميع

أبو سعيد - معنى الأمانة، أن العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه، ليست من ظواهر الأعمال وإن كان الدين كله أمانة. وقد قيل عن النبي صل الله إلى الوضوء من السرائر، وهو يكاد أن يكون أطهر، فالغسل به أولى. وقوله: لا عذر لمن جهلنا أن يكون يجهل العملها، وهو قادر على العمل بها، (1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الربيع عن ابن عباس ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال، تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وانقوا البشر