المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

- 297 -

أو طلب عملها فلا يطلبه مع جهله، فلا يعتقد طلبه حتى يفوت الوقت.

وقد قيل: إذا حضر الوقت، لم يسعه إلا علم وجوبها. وقول: إذا عمل بها

قصداً إلى الطاعة عذر عن علم لزومها.

مسألة:

ومن وقف في غيث للجنابة حتى نظف أجزأه، لأن الماء قد مس بشرته، كما جاءت السنة. وكذلك إن وقع فى نهر له حركة، أجزأه بغير عرك.

مسألة:

قال بشير في الجنب يدخل البحر والنهر له حركة فينغمس فيه وينقسل، ولم يغسل الجنابة، لا يطهر حتى يغسل النجاسة فإن غسل النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فلا بأس.

وإن خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة فلا. ولكن إن غسل غسلا آخر غير

غسل الجنابة، ولم يتوضأ وضوء الصلاة أجزأه.

قال أبو الحوارى: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء، مالم يمس فرجه من بعد

الغسلة الآخرة.

وقول: هو الوضوء.

مسألة:

قيل لأبي سعيد، فإن غسل لغير جنابة ولا نجاسة أو لنجاسة؛ قال: إذا أراد به

الوضوء للصلاة، ولم تمس جوارحه أحد فرجيه، فجائز له. والله أعلم.