المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

مسألة:

- 312 -

وقيل: لو نسى شيئا من غسله، وتوضأ وصلى. أن عليه إعادة غسل مانسي، ويصلى ولا إعادة عليه فى الوضوء. وقول: أن عليه إعادة غسل ذلك، والوضوء

والصلاة، وقول: يعيد الغسل والوضوء والصلاة

وأثبت القول أن الغسل يقع متفرقاً على العمد والنسيان، جف أو لم يجف، صلى أو لم يصل، وإنما عليه ما نسى أو ترك.

وإن كان على وضوء لم يكن عليه إلا غسل ما تركه وإعادة الصلاة؛ إلا أن يكون الذي تركه من جوارح الوضوء. فهو كمن ترك شيئا من وضوئه. فقيل

عليه إعادة الوضوء، تركه ناسيا أو متعمدا.

وقول: عليه في العمد وليس عليه في النسيان إلا غسل ما ترك، ما لم يدخل في الصلاة، ثم عليه إعادة الوضوء كله فى العمد والنسيان.

وقول: لا إعادة عليه ولو دخل فى الصلاة، ولو صلى إلا غسل ما ترك

والصلاة

قال: ويعجبني أن لا إعادة عليه في النسيان إلا غسل ما ترك، ما لم يدخل في الصلاة، ثم عليه الوضوء إلا أن يخاف فوت الوقت إن غسل ما ترك، أعجبني

أن يغسل ما ترك ويصلى.

وأما فى العمد لغير معنى فيعيد وضوءه، سواء كان جنبا أو غير جنب.

ہو

*