المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

الباب الثالث والخمسون

في المغتسل من الجنابة يترك شيئا من بدنه

وقيل: إن كان قد علق على بدن المنتسل قار أو غيره مما يلزق به، حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع، قلع ذلك. وغسل موضعه، وأعاد الصلاة إن

كان قد صلى.

وإن كان الذي لزق رقيقاً بقدر ما يصل الماء إلى الموضع فلا بأس. وقول: إن كان الذى لزق أقل من ظفر فلا بأس. وإن كان سقط سمك وقد صلى، غسل موضعها، ويبدل.

قال أبو الحوارى: قول إن كان موضع القار والسمكة أقل من ظفر غسله ولا نقض عليه في صلاته جنباً كان أو غير جنب.

أبو سعيد: قد قيل في مثل هذا، إذا كان لا يحول بين البدن والغسل في الاعتبار من قار أو سفط أو غيره، فغسل ناسياً لذلك الوضع، أو لم يعلم أن عليه شيئاً مما يحول بينه وبين الغسل، ثم علم بعد ذلك أو ذكر؛ فإن كان قد صلى وكان ذلك من وضوء أو غسل، وكان الموضع أقل من مقدار ظفر فليس عليه إعادة الصلاة. كان من وضوء أو غسل، كان في مواضع الوضوء أو غيرها. وعليه إخراج ذلك إن لم يكن من عذر، وغسل ذلك الموضع، إن كان جنباً لما يستقبل من وضوء

أو صلاة.

(1) السفط هو القشر على جلد السمك.