المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٨

مسألة:

- 318 -

وإذا ترك الغسل وهو يجد السبيل إليه استحياء منهم، فعليه بدل الصلاة التي صلاها بالتيمم والله أعلم بالكفارة؛ لأن بعضهم أستط الكفارة عن المتيمم إذ قد

صلى بإحدى الطهرتين.

مسألة:

فإن جاء الجنب إلى الزاجر فقال له: غض عنى حتى أغتسل، فقال له اغتسل فإني لا أبصرك، وألقى ثيابه وقعد فى الماء، فأرجو أن يسلم إذا كان الزاجر ثقة. لأن الثقة لا ينظر عورة أخيه متعمداً.

وإن كان غير ثقة لم يسلم، لأنه عرض نفسه لإبداء عورته إلى من لا يحل له.

مسألة:

ومن تعرى للغسل من الجنابة بين الناس، فقد سقط عنه، وهو عاص في تعريه

وعليه التوبة من ذلك.

مسألة:

ومن كان جنباً وعليه قميص لا غير، لم يتمكن من الغسل إلا أن يتعرى، فقد قيل: إنه يصب الماء على جسده من فوق القميص، وذلك يجزئه.

مسألة:

والجنب إذا لم يجد الماء إلا في مسجد، فإنه يقيمم، ثم يدخل المسجد فيخرج

الماء ويغتسل.

کات