الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧327
وفى الأصل محجور عليه ذلك إلا بحله وكان حكم الأغلب في التعارف أثبت من حكم الفرض، وكذلك البيوع التى دخل فيها وهو يطأ بها الفروج ويأكلها. وقد كان بها عارفا أنها لغيره، فكان ما فى يده على الاطمئنانة أولى من الحكم .. ولو كان الأصل صار إليه بمعنى غير ثابت، ونسى ذلك، لم يضره ذلك ولو كان ربا أو غصبا وكذلك لو علم أصل زوجته أنه حلال، ثم بانت منه وفارقها، فلما طال ذلك لم يعرفه وغاب عنه لم يكن فى حكم الجائز والمحجور بجبرها له إذا لم يعلم الأصل الذى بانت منه، وتركها له لطول المدة
ولو كان إذا تعقب الأمر فيها علم حقيقة التزويج، ولم يعلم حقيقة الفرقة إذا كان قد تركها وبانت منه على سبيل ما معه. أن ذلك يحرمها ولو لم يكن ذلك في الأصل يثبتها منه، ولا يحرمها عليه، وكان حكم الاسترابة هما أولى من حكم. وأما إن وقع بينهما كلام دخل عليه الريب، ولم يكن تركها تحريما، ثم غاب عنه علم ذلك فنسيه، وهى زوجته على الأصل فيما يسعه ويجوز له، ولو كان ذلك.
السبب يحرمها عليه إذا نسيه ما لم يثبت حكم قضاء أو استرابة ثبت حكمها.