الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨الباب السادس والخمسون
(1)
فى جنابة الخنثى وغسله من ذلك
وقيل على الخنثى الغسل من الجنابة والحيض. وإذا رأى الحيض توضأ لكل
صلاة وصلى و إذا طهر اغتسل.
أبو سعيد: يحسن هذا في أمر الخنثى إذا ثبت حكمه حكم خنثى؛ لأنه يلزم حكم الأنثى، وحكم الذكر فيما يجتمع عليه من حكمهما.
فإن خرج منه المني من خلق الأنثى باحتلام في منام، أو يقظة بغير جماع، فعليه الغسل، على قول من يقول بذلك على الأنثى
وقول: ليس عليه كالمرأة وإن خرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأى وجه كان، باحتلام فى منام، أو يقظة بملامسة أو غيرها، خرج ثبوت الغسل عليه؛ لأن ذلك ثابت على الذكر من أى وجه. ولا أعلم فيه اختلافا
مسألة:
والخنثى يلزمها حكم ما يخص الذكر في موضع ما تجتمع فيه، وحكم الأنثى
فى موضع ما تجتمع فيه أو تختلف.
مسألة:
وإن جامع الأنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه فى خنثى ذكر أو أنثى أو دابة، وجب عليه حكم غسل بالوطء.
(1) الخنثى من له من أعضاء جسمه ما للرجال وما للنساء جميعا، فلا هو يعرف أ كان رجلا
أو امرأة.