المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤

----

3340

الباب الثامن والخمسون

في غسل المرأة من الجنابة والحيض

وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل، لا فرق بينها. وغسل الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء (1) كغسل الميت، إلا أن الحائض تؤمر بالغسل والتطيب إذا غسلت، وأن تقع أماكن الدم ما يغير رائحته، وليس بواجب

مسألة:

وإذا لم تنفض المرأة ضفائر شعرها، أجزأها إذا بلغ الماء أصول الشعر. لماروى عن أم سلمة زوج النبي صل الله قالت يا رسول الله: إلى امرأة أشد ضفائر شعرى فأنفض عند الغسل من الجنابة، فروى أنه قال عليه السلام: إنما يجزيك أن تصبى عليه الماء حتى يبلغ الماء أصول الشعر (2)، ولم يأمر بنقض الشعر.

وقيل إن حذيفة بن اليمان كان يقول لامرأته: خالى شعرك بالماء قبل أن تخلله

النار، وقيل تخلله بأصابعها، وهو قول الربيع.

وإن كانت عاقدة ضفائرها بخيط فلتحله ليصل إليه الماء. وفى موضع يجب

أن تنقض شعرها. وقيل: إن لم تنقضه فلتضر به حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.

والله أعلم.

مسألة:

وكان الربيع يقول في الرجل إذا قضى شهوته من امرأته دون الفرج، فإنه

(1) المرأة بعد أن تلد ويأتيها الدم الذي يلحق الميلاد لمدة،

بأربعين يوما.

حدد

الشرع أكثرها

(2) أخرجه مسلم.