الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥335
—
يغتسل، ولا غسل عليها، إلا أن تكون النطفة دخلت فرجها فالغسل عليها.
مسألة:
وليس على المرأة أن تبول إذا وطئها زوجها، وليس هي كالرجل. فإن لم تفعل فلا نقض عليها.
وفى موضع: يجب عليها أن تبول مثل الرجل؛ لأن ماء الجماع مجتمع في
يرحمها أكثر. إلا أن موضع البول من المرأة غير موضع الجماع ما ظهر
منه
وفى موضع: هل يستحب لها أن تريق البول؟ قال: لا أعلم ذلك؛ لأن
مجرى الجنابة من المرأة غير مجرى البول.
مسألة:
وإذا احتقن الماء) في رحم المرأة يوما ولم يقع قبل الغسل، فلا بأس. وليس عليها غسل، إلا أن ينتضح وتغسل ما أصاب منها.
مسألة
:
والمرأة إذا وطئها زوجها الصبى فأجاز (2) عليها. هل عليها غسل؟ فإنه يختلف
في ذلك، إذا لم تنزل المرأة الماء الدافق.
وكذلك يختلف في وجوب الغسل على الصبى أيضاً، فعلى قول من يلزم الصبى
إذا عقل، الصلاة لزمه الغسل إذا التقى الختانان (4)
(1) أى ماء الرجل.
(2) أى أولج حشفته في فرجها.
(3) الختن هو قطع حشفة الذكر من الرجل، والمراد به العضو في كل من الرجل والمرأة.