الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٠147.
ذلك لما كان في الأصول يخرج عليها إلا غسل واحد. ولولا ذلك، لكان كلما جامع مرة أو أصابته جنابة مرة بعد مرة، لسكان يجب عليه كل مرة غسل
مالم يغسل
•
ولا فرق بينه وبين تزاحم الأصناف فيه من الأحداث الموجبة للغسل.
مسألة:
فإذا ثبت أنه لا يصح الغسل إلا بنية، لم يخرج هذا، لو غسلت امرأة من الحيض وقد كانت جنباً ولم تعلم، أو نسيت جنابتها حتى غسلت الحيض على قول من يقول عليها غسلان. فمن قال عليها غسل واحد، فمجزلها، وأيهما قصدت إليه بانية على علم بالآخر، أو نسيان أجزأها ذلك.
ولا أعلم أنه يخرج غير هذا. إلا أنه جائز وثابت لها غسلها منهما جميعاً بقصدها إلى أحدهما
وأما على قول من يقول بغسلين، وأن الغسل لا يصح إلا بالنية، فلا يصح
لها إلا ماقصدت إليه.
مسألة:
ولا أعلم أحداً قال، إن في الجنابة، وإن اختلفت من احتلام، أو جماع،
أو كان ذلك مرة بعد مرة، إلا غسل واحد.
ولو أصابته الجنابة ولم يعلم، أو علم ونسى، ثم أصابته الجنابة بعد ذلك وجامع فغسل، كان ذلك باتفاق يجزئه. وأما ماسوى هذا فلا أعلم أنه يخرج إلا