الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠مسألة:
عن ابن عباس قال: يكره للرجل أن يذكر اسم الله تعالى على حالين: على خلائه، ومواقعته أهله. قال عكرمة: لا يذكر الله على الخلاء بلسانه، و لكن
بقلبه
قال مجاهد: الملك يجتنب الإنسان عند غائطه، وعند جماعه
وقال النخعى: لا بأس أن يذكر الله تعالى في الخلاء.
سئل ابن سيرين عن الرجل يعطس في الخلاء فقال: لا أعلمن بأساً أن يذكر
الله على كل حال
•
مسألة:
متعر
ومن كان جالساً مع قوم، فقعد قريباً منهم للبول، وهم ينظرون إليه غير لهم، فذلك سوء أدب، وغير محمود، إلا أن ينزعه فلا يجد بدا من ذلك
والمحرم إبداء العورة، أو البول متعمداً فيما لا يحل له
مسألة:
•
ولا يجوز لمن كان يبول أن يرد السلام. إلا أن بعض أصحابنا أوجب الرد
إذا فرغ.
وكان الشيخ أبو محمد لا يرى السلام على من كان في تلك الحال، ولا يوجب
فيه رد السلام.
قال أبو على: من كان يبول، فلا نرى بأسا أن يكلم غيره إذا كله، أو يبتدئه، أو يتكلم بحاجة تعنيه.