المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩١

مسألة:

- 391

وقيل إن كان على فص خاتمه اسم الله، فليجعله في فيه، أو في

وقول: يريد قصه إلى كنه ويقبض عليه

مسألة:

وإذا كان قوم ساكنون في دار فيها، ستحم يغشونه، فلا يجوز أن يتعرى بعضهم لبعض، على كل واحد أن يقضى حاجته. ويؤدى فرضه فيما يسمه في دينه. فإن أنظره في ذلك شيء لا يطيق إمساكه وضعه حتى حيث أدركه، كذلك الوضوء؛ فإن لم يمكنه ألا يتعرى بالناس، ولا يقدر على حمل الماء، تيمم وصلى.

مسألة:

فى المحدث من بول أو غائط هل له أن يأكل قبل أن يستنجى؟ قال له ذلك. ويكره أن يقعد بغير تطهر لطعام أو لغيره حتى يتطهر إذا أمكنه ذلك، ويئس (1).

قال: ويكره له أن يدخل المسجد إلا متطهرا إن أمكنه ذلك. قيل، فإن فعل متعمدا بعد أن علم بالكراهية؟ قال: لا يكون عليه إثم، إلا أن يتعمد لمخالفة قول المسلمين في ذلك

مسألة:

ومن توضأ ومشى فى طريقه بين مجازة وكنيف، ولا يرى فيها نجاسة، فلا بأس عليه، ما لم يكن بها نجاسة رطبة، أو يكون فيها نجاسة ورجله رطبة. وإن كان فيها ثرى لا يعلق فلا بأس. والله أعلم.

(1) كذا في الأصل، ولعل في الكلام حذف