الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤- 394 -
—
مسألة:
وأما الذى يدخل الخلاء ورجله يابسة، ويرجع ورجله رطبة، فإن احتمل بوجه من الوجوه أن تلك الرطوبة طاهرة، فرجله على طهارتها، وإن لم يحتمل إلا أنها نجسة فعليه طهارة رجليه لما نحت من ذلك.
مسألة:
ومن تغوط تحت شجرة، أو تحت نخلة مثمرة في حد ينتفع بها، فلا يجوز، فأما ما لم يضر الثمرة أو ليس فيها ثمرة، فجائز التغوط تحتها.
مسألة:
و من تغوط في نخل قوم أو زرعهم، فلا بأس ما لم يضر بهم، إلا أنه لا يتغوط في أصول شجر مثمر. وإن كان فى وقت لا يثمر فلا بأس. وقد جاء في ذلك
الكراهية.
فأما الل من (1) فيه فلا يصح عندنا، والله أعلم.
مسألة:
وعن أبى الحسن: لا يجوز التغوط فى أموال الناس المخصوبة وإلقاء النجاسات فيها ولا تحت شجرة مثمرة، ولا فى أرض الناس حيث يمرون، ويسقون ما هم،، فتنجس الثمار وتصيبهم بذلك الأنجاس. هذا ما لا يجوز وغير ذلك من الأموال البراح الذى لا يمنعه صاحبه يكون ذلك زيادة فيه، ويعجب صاحبه، فجائز، ولا شيء على من فعله.
(1) كذا في الأصل