المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٣

-

393

-

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ببول ولا غائط

ولكن شرقوا أو غربوا.

وفي حديث أبي أيوب: نهانا رسول الله لا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فلما قدمنا الشام، وجدنا مراحيضهم قد استقبل بها القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى فدل ذلك على أنهم علموا كون النهي واقعا على الصحارى

والبيوت. والله أعلم

6

مسألة:

المراحيض: الكفف. واحدها مرحاض.

وعن ابن محبوب رحمه الله: يكره ذلك، ويستحب أن ينحرف عن القبلة

،

وإن لم يفعل، فلا بأس إن شاء الله.

مسألة:

ولا يجوز التغوط فى الماء الراكد، لما روت عائشة عليها السلام عن النبي

أنه قال: «امنعوا الأذى عن مساجدكم، ولا تطرحوا الأذى في مياهكم

الراكدة (1)، ولا تنظفوا في الأوانى.

وعنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه).

والبول في الماء الجارى مكروه.

(1) رواه أبو داود والنسائى وأخرجه الربيع عن ابن عباس.