الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٦-
الباب الخامس والستون
في الاستبراء
عن جابر رحمه الله قال: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله، فإنه ينقطع عنك. وحكى تفسير هذا عن بعضهم، إذا أردت أن تستبرى من البول، فإنه
لا يجزئ عنك حتى تفعل هذا
•
وإذا بال الرجل وفرغ من بوله، ضرب بيده إلى مجرى العرق الذي تحت أنثويه، فسلبه من دبره إلى أصل أنثويه باليمين ثلاث مرات، وينثر ذكره عند
كل سلبة باليسرى، وقيل يتنحنح
•
فإن نثر قبل أن ينقطع البول فلا يجزئ حتى ينقطع البول، ثم ينثر ثلاث
نوات ..
والسلب القبض على الشيء يستخرج ما فيه. والنثر: جذب فيه جفوة. وعن عمر وعلى وابن المسيب: إذا نثرت ثلاثا فلا أبالى، ولو سال على ساقى. ومع ذلك يكون على سكون القلب
ذكر رجل عن أبى الشعثاء، رآه يبول قريباً من بعير وأوهى جبة على رأسه في بعض المواسم، قال: فرأيته ينفض ذكره نفضة أو نفضتين أو ثلاثا، ثم مشى إلى زمزم فتوضأ.
قالوا: وليس عليه أن يعصر ذكره، وإنما عليه أن ينثره ثلاثا، وذلك غاية
الاستبراء إذا انقطعت المادة. والله أعلم.