المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٧

مسألة:

- 397 -

في الاستبراء: هل هو من اللوازم؟ قال: الناس مختلفون في حالاتهم فى هذا مما يعرف كل من نفسه: وإنما قيل عليه الوضوء من النجاسة، فإذا لم يقع انقطاع النجاسة إلا بالاستبراء كان عليه إزالة اتصالها المفسدة عليه طهارته

ولا يبين لى لزوم الاستبراء على الإطلاق إلا على المخصوص

فعن ابن محبوب رحمه الله فى من لم يفض بوله على السمة، ولا غائطه على الحلقة،

أنه لا استنجاء عليه، فإن هذا من الاستبراء ..

وقيل: كان بعضهم يقبع البول بصب الماء، وقال: إن الماء يقطع الما

والله أعلم.

مسألة:

و بمسح البائل عجانه، يستدعى خروج بقية البول. والعجان آخر الذكر

الممدود في الجلد وهو الذى يستبرئ به البائل، وهو القضيب الممتد من الخصية

إلى الدير.

قال جرير:

يمد الحَبْلَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنَّ عَجَانَهُ وَتَرَ حَدِيدُ

مسألة:

وعن همران: من بال ثم نثر ذكره ثلاث مرات يجرى الماء عليه مع كل نثرة

غسله، إنه قد طهر والله أعلم.