المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٤

مسألة:

414

أبو سعيد: وإذا ظهر البول والغائط فى موضع لا يدرك بالاستنجاء منه بالأحجار ثبت غسله بالكتاب والسنة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن تغوط في والج الماء. أعليه استنجاء؟ قال: إذا علم أنه لصق ببدنه فعليه إزالته، وإن لم يعلم إن فاض شيء أو لم يفض، فهو على ما كان عليه من أصل

الطهارة ولا بأس عليه.

بريب

وأما في الاطمئنانة، فذلك إليه. وله الأخذ بالحكم ولو عارض الاطمئنانة

مسألة:

حفظ الثقة عن موسى بن على أنه قال: الاستنجاء من الغائط أن تمرك عشر مرات ومن البول خمس مرات.

قال أبو محمد. الذى ذكره عن موسى بن على، لا نحفظه عنه، ولا عن ثقة رفعه إلينا.

وهذا الحديث يدل على إغفال صاحبه عن وجه التعبد بطهارة النجاسة، وقال لا نهاية للمدد.

وقد أجازوا الاستطابة بالماء من الغائط بسكون القلب، وطيب النفس دون البيئة العادلة، والمشاهدة الموضع النجاسة. وهذا يدل على جواز التعبد بسكون

القلب