المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٣

413

الباب الثامن والستون

ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره

والمستحب عند الاستنجاء أن يرتخي المستنجى، لتكون الطهارة أبلغ،

وليس بواجب ذلك عليه.

مسألة:

وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل يده في كو (1) الذكر والدبر، لأن الإنسان متعبد بغسل ما ظهر دون ما بطن

مسألة:

قال أبو محمد: إن الذي ذكره ابن جعفر عن بعضهم، أنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستتراً، ولا أعرف وجه قوله، ولم نحفظ فيه سنة ولا أثراً.

مسألة:

ومن بال ولم يفض بوله على سمة ذكره، فلا استنجاء عليه، وليس عليه غسل ذلك الموضع، لأنه متعبد بتطهير ما ظهر من النجاسة، دون ما بطن. ويقال: إذا رمى بالعذرة ثمرة (3) مطس يمطس بالعذرة، إذا رماه.

مسألة:

ولا استنجاء على من نام [ولم يخرج منه حدث] (3)، ولا على من خرجت منه ريح، قال بعض: إلا أن تخرج الريح رطبة. والله أعلم

(1) الكو هو الحرق.

(2) كذا في الأصل. (3) زيادة من المحقق.