الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٣413
الباب الثامن والستون
ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره
والمستحب عند الاستنجاء أن يرتخي المستنجى، لتكون الطهارة أبلغ،
وليس بواجب ذلك عليه.
مسألة:
وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل يده في كو (1) الذكر والدبر، لأن الإنسان متعبد بغسل ما ظهر دون ما بطن
مسألة:
قال أبو محمد: إن الذي ذكره ابن جعفر عن بعضهم، أنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستتراً، ولا أعرف وجه قوله، ولم نحفظ فيه سنة ولا أثراً.
مسألة:
ومن بال ولم يفض بوله على سمة ذكره، فلا استنجاء عليه، وليس عليه غسل ذلك الموضع، لأنه متعبد بتطهير ما ظهر من النجاسة، دون ما بطن. ويقال: إذا رمى بالعذرة ثمرة (3) مطس يمطس بالعذرة، إذا رماه.
مسألة:
ولا استنجاء على من نام [ولم يخرج منه حدث] (3)، ولا على من خرجت منه ريح، قال بعض: إلا أن تخرج الريح رطبة. والله أعلم
(1) الكو هو الحرق.
(2) كذا في الأصل. (3) زيادة من المحقق.