المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٦

-?17 -

والذى عرفنا أنه ما دام فى حد لا يقول إنه طاهر، فهو مفسد ما مس، مادام عندنا لم يطهر. وأقل ما وجدنا عن ابن محبوب العشر، فإن كان قد تعدى العشر

ولم يجد شيئا بعينه، أخذنا له بهذا القول إذ قد مس ثوبه.

ولا نحب له أن بترك الاستنجاء إلا بعد أن يستبرئ قلبه، وتطيب نفسه .. وإن أخذ ما له بالحكم في العشر الموضع نجاسة ثوبه، لم نأمره بترك الاستنجاء

إلا حتى تطيب نفسه.

والخباثة عندنا أقرب من الغائط، فإن كانت من الذوات وتس تنظف أن يجعلها بمنزلة الماء النجس والبول، ولم تعلم أنا حفظنا فيها شيئا محدودا. ويجب أن نجعلها بمنزلة الغائط لأنها من الذوات. فانظر مسألتك من أين تخرج، لأنك لم تبين من أين كان يستنجى. والله أعلم.

مسألة:

في حد عرك الغائط من شدته وهو نه، فالعرك يختلف: فإذا وقع حكم المرك فقد وقع حكم الطهارة. وأحب إلى أن يكون عركا وسطا، لا ضرر فيه على فرج

ولا جارحة، ولا تعب نفس.

مسألة:

قال أبو سعيد: جاء الأثر عن أصحابنا في الاستنجاء بأقاويل مختلفة: فقول في الاستنجاء ثلاث عركات، مع كل عركة صبة من بول أو غائط، وقول من الغائط خمس، ومن البول ثلاث، وقول من الغائط عشر، ومن البول خمس وقول من الغائط عشر ومن البول ثلاث. وقول من العائط عشرون ومن البول خمس.