الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٧- 417 -
وقول من الغائط أربعون. وقول من الغائط حتى يجد الخشونة ويزول حس
النجاسة باليد.
وقول من الغائط حتى يطهر، وليس لذلك حد إلا ما اطمأنت إليه النفس، بلا حد في ذلك، ومن البول ثلاث وقول من البول ثنتان بجزئان وقول: مجزئ الواحدة في غير الذوات، إذا أتى الماء على موضع النجاسة، لأن الماء يستهلك النجاسة إذا أتى على موضعها.
غسل
وإلا
وقول: على ما يخرج من معانى قولهم أنه تجزى الواحدة في جميع النجاسات، فى الاستنجاء وغيره من الذوات. إذا زالت النجاسة بذلك، فبثلاث. لأن ذلك كان من زوال النجاسة. فإذا زالت بأى وجه فقد زال حكمها.
وإن غسلها من طريق التعبد، فقد ثبت فى السنة أن الواحدة تجزى فى الوضوء والصلاة الفريضة. ولأنه قد ثبت فى بعض القول بأن النجاسة القائمة العين إذا غسلت ثنتين وهي قائمة بعد، أو شيء منها، ثم غسلت الثالثة فزالت بها - إنها قد طهرت.
فإذا ثبت هذا، فسواء كانت غسلت ثنتين أولم تغسل لأن حكمها قائم في معنى التنجس بالسنة، والاتفاق أنها مادامت النجاسة قائمة فحكمها ماض على النجاسة حتى تزول. وإنما يكون مطهراً لها
قال: وإنما يحسن عندى فيما مضى الاختلاف في الاستنجاء في الواحدة والثلاث إذا زالت النجاسة. وذلك أنه إذا مس الغائط موضع المخرج مما لا يبقى على الحلق شيء حول المخرج، فذلك يحسن أن يكون كذلك. وذلك إلى المبتلى.
(27 - المصنف - 4)