الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٩—
- 419 -
في حال لا يكون مستهلكا من المواضع التي قرب النجاسة من الطهارة لم يفسد مامسه
ما لم تغلب عليه النجاسة.
قال هكذا عندى
وكذلك الماء المتردد على الجارحة في حال غسلها لوضوء صلاة الفريضة، أو النافلة
لا يكون مستهلكا، إلا ما سقط منه
مسألة
0:0
وما طار من الماء عند] الاستنجاء ووقع في الثوب أو في البدن، فلا بأس به وقيل: عن سليمان بن عثمان إنه يغسل الثوب إذا استنجى من الغائط وطار منه
مسألة:
وأما الاستنجاء فمختلف، فما طار منه. فقول: ليس شيء إلا أن تطير النجاسة
بعينها، أو ماء منها. وقول: يفسد منه الأول والثانى، وأما الثالث فلا. وكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأول والثاني، وأما الثالث فلا. إذا
كان قد عرك.
قال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس. ولا بأس
بالباقي بعد ذلك، وما طار بعد ثلاث عركات، فلا فساد فيه.
وقيل: لسان الماء السائل من [غسل] الغائط يفسد. وما سال بعد ذلك فلا
بأس به.
قال أبو محمد: وهذا إذا انفصل لسان الماء من النجاسة بعد أن امتزج بها،