الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤- 424
الباب التاسع والستون
الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز
ثبت أن النبي الله أمرنا بالاجتمار، وهو إزالة النجو) بالحجارة الصغار
وتسمى حصى أيضا. وتسمى جمار مكة حصى لصغرها.
قال المهلهل:
هي الشمْسُ إِلَّا أَنها تَسْحَرُ الْفَتَى
وَلَمْ أَرَ شَمْساً قَبلَهَا تُحسن السِّحْرَا
ضرمت بالحصى يَوْمِ الجمارِ فَلْيته
قال عمرو بن أبي ربيعة:
يمينِي وَأَنَّ اللَّه صَدَّرَهُ جَمْرًا
فلم أر كالتجمير منظر
ويروي:: أفلتن.
ناظر
ولا كليالي الحج أَقْبَلْنَ ذَا هَوَى ا
ويقال للمستنجى بالحجارة: استطاب. ومنه قيل: استطاب فهو مستطيب إذا استنجى، يريد بذلك، أنه طيب نفسه بإزالة الأذى عنه. وإذا وجد الماء لم يكن له استعمال غيره، لأن فيه غاية الاستطابة. لأن النبي ما أراد بالاستنجاء الإطابة، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف. وسواء بعد المخرج أو لم يبعد لعموم
اللفظ.
(1) هو الحدث.
١٬٣٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.