المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٣

423

وكذلك الماء الذي يتردد على الجارحة في حال وضوء أو غسل لفريضة أو نافلة

ولا يكون مستهلكا إلا ما سقط من ذلك

مسألة:

فيمن أراد البول ولم يجد ماء. هل عليه غسله بحلقه (1) ويتيمم، أو يجفف ويتيمم؟ قال: إذا أمكن أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئا من بدنه ولا ثيابه، فأحب على قول أن يستبرئ حتى ينقطع البول، فيجفف '، ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك ثم يجفف ويتيمم. وإن لم يمكن ذلك، فأرجو أن التيمم يجزئه. فإن لم يفعل فله ذلك على قول. ولعل بعضا يرى عليه الإعادة على قول من يرى بالريق يطهر. وكذلك عند عدم الماء. والله أعلم.

أبو سعيد. فى من أدخل ذكره في الماء الجارى، وفيه البول، فحركه ثلاث

مرات في الماء، ولم يمسه بعرك. أن ذلك يجزئه.

وكذلك إن كان البول في رجله، فرفس بها الماء ولم يمسه حتى عمه الماء.

أن ذلك يجزئه.

قال: وهو أحب إلى من العرك. لأن ذلك يلج أكثر مما يلج العرك. إذا

كان في الرجل شقوق.

(1) أى بريقه.