الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩429 -
فإذا زالت بما أزيلت من ذلك، لم يكن لذلك غاية في العدد في قلة وكثرة. وإذا حصل زوالها بالواحدة كالثلاث، لم يكن عليه أكثر من ذلك.
وقول: تزال النجاسة من الغائط بالثلاث مما يدرك له عين النجاسة عند
عدم الماء ..
عند
واحتج فى ذلك بأنها كانت ثابتة قبل النسخ بالثلاث، وكانت طهارة بذلك
وجود الماء.
وكذلك ثبت عند عدم الماء بعد النسخ لها ..
قال: وعلى قول يجزئ أن يمس بحجر واحد، محدوده الثلاثة، أو بما يزيل
كالحجر، مثل الخرقة يمس بها من ثلاثة مواضع
فإذا زالت النجاسة بالحجر أو بغيره من مواضع الغائط، ثم عرق وسال على ثيابه فإن كان الموضع بحكم النجاسة قد مسه من الرطوبات، فهو نجس عند
أصحابنا.
قيل: أفكان قبل المسح حكم الموضع حكم الطهارة، وما مس من الرطوبات
طاهر، لثبوت الطهارة بالأحجار؟
قال: هكذا عندى. متي
قيل: فكيف والعذرة نجسة؟
قال: كما كان الاستنجاء يطهر موضعها، فكذلك كانت الأحجار مطهرة
للموضع في السنة.