المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٨

- 428 -

والشضايض التي لا ألبان لها. والنبل في هذا الموضع صغار الأجسام. فنرى أنها سميت حجارة للاستنجاء بها نبلا لصغرها.

والملاعن قيل: المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاث، وهى الموارد والطرق والظل. أى فى هذه المواضع الثلاثة ملعون

من تغوط فيها. والله أعلم.

مسألة:

ونهى النبي الله أن يستنجى بشيء من الطعام، وقال من فعل ذلك فهو ملعون. والله تعالى لعن أمة كانوا يستنجون بالطعام، ونهى أن يستنجى بعظم أو رجيع أو ماقد استنجى به مرة أو مرتين

مسألة:

ومن عدم الماء وخرج منه دم سائل على بدنه فعليه إزالته بما قدر عليه، ويتيمم ويصلى فإن جهل، فما أخوفنى أن يلزمه البدل. لأن ذلك يشبه السنة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء. قيل يشبه السنة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء ثانية. قال هكذا عندى

قيات في الثياب وشبهها مما أنبتت الأرض، إذا أزيل بها، هل يجزئ ذلك. عند عدم الأحجار أو وجودها. قال: هكذا عندى ألا يجزئه إذا أزيل النجاسة

إلا ما ثبت الهى عنه مثل الطعام والروث، وما خصه النهي من ذلك.

قيل: فهل لذاك حد في العدد؟ قال السنة منسوخة بالاستنجاء بالأحجار وإنما ثبت فى ذلك إزالة النجاسة بالأحجار عند عدم الماء