المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

مسألة - قال أبو عبد الله، رحمه الله:

لا يصلى بثوب فيه تصاوير صبغ، ولا نسج تصاوير كل ذى روح،

ولا بأس بالأشجار، وإن صلى فسدت صلاته.

قال أبو سعيد: فسادها بالقص على الاتفاق، ولا أعلمه، إلا أنى لا أجد

وجوب الاختلاف فيه، ولا بأس بما كان على بساط، ولا يسجد عليه.

وعن الشيخ محمد بن إبراهيم: هذا على العيد، وأما على الجهل والنسيان،

فقيل: لا يفسد.

ولا تجوز الصلاة إلا حتى يغير الصورة عن حالها، ويقطع رأسها، ولم أجد

أنها تغير بالصبغ والزوك حتى لا يبقى لها رسم.

و من غيره: - قال محمد بن محبوب:

ولا بأس بما كان على بساط ولا يسجد عليه

مسألة - وتكره الصلاة في مسجد أو بيت فيه تصاوير في مقدمه، وعليه

الإعادة.

وقيل: إن ارتفع ثلاثة أشبار فلا بأس

مسألة - ولا تجوز الصلاة في بيت مصور فيه الصليب، وقال: هو بمنزلة

الكلب، فما دون الخمس عشر ذراعا، وقال: هو أشد من صورة ذوات

الأرواح.

قال الله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» فهو رجس