الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧مسألة - قال أبو عبد الله، رحمه الله:
لا يصلى بثوب فيه تصاوير صبغ، ولا نسج تصاوير كل ذى روح،
ولا بأس بالأشجار، وإن صلى فسدت صلاته.
قال أبو سعيد: فسادها بالقص على الاتفاق، ولا أعلمه، إلا أنى لا أجد
وجوب الاختلاف فيه، ولا بأس بما كان على بساط، ولا يسجد عليه.
وعن الشيخ محمد بن إبراهيم: هذا على العيد، وأما على الجهل والنسيان،
فقيل: لا يفسد.
ولا تجوز الصلاة إلا حتى يغير الصورة عن حالها، ويقطع رأسها، ولم أجد
أنها تغير بالصبغ والزوك حتى لا يبقى لها رسم.
و من غيره: - قال محمد بن محبوب:
ولا بأس بما كان على بساط ولا يسجد عليه
مسألة - وتكره الصلاة في مسجد أو بيت فيه تصاوير في مقدمه، وعليه
الإعادة.
وقيل: إن ارتفع ثلاثة أشبار فلا بأس
مسألة - ولا تجوز الصلاة في بيت مصور فيه الصليب، وقال: هو بمنزلة
الكلب، فما دون الخمس عشر ذراعا، وقال: هو أشد من صورة ذوات
الأرواح.
قال الله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» فهو رجس