الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨الإضافة:
-
- 28 -
و من بعض الكتب، وعن أبي عبد الله، وسألته:
هل يؤم الرجل وهو مرتد بالسراويل؟
فقال أبو على: لا نرى بذلك بأساً، وأما أبو زياد وأبو جعفر فقالا: إن
هاشم بن غيلان لم ير ذلك، وأنا آخذ بقول أبى على رحمه الله
وأما موسى بن على فأجاز الصلاة لمن ارتدى به
وقال أبو عبد الله: يجوز أن يؤم الرجل القوم إذا ارتدى برداء على السراويل، وقال: لا يجوز أن يؤم الرجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته إزار
ولا سراويل.
قلت: أيجوز أن يكون إماماً في الصلاة وليس عليه غير قميص وحده صفيق؟
قال: لا يجوز إلا أن يكون تحته سراويل.
قلت: فالجبة؟
قال: نعم، قد روى عن النبي الله، أنه صلى بأصحابه في جبة، مصفوفة
طاقين، ليس بينهما حشو، وقال: كأنه اليوم قميصان.
قلت: أفيوم بهما وليس تحتهما إزار ولا سراويل؟
قال: الله أعلم ..
وقال من قال: إذا ربط فى معقد الإزار على القميص فذلك بمنزلة الإزار،
وهذا قول ضعيف، ولا آخذ به