المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

الإضافة:

-

- 28 -

و من بعض الكتب، وعن أبي عبد الله، وسألته:

هل يؤم الرجل وهو مرتد بالسراويل؟

فقال أبو على: لا نرى بذلك بأساً، وأما أبو زياد وأبو جعفر فقالا: إن

هاشم بن غيلان لم ير ذلك، وأنا آخذ بقول أبى على رحمه الله

وأما موسى بن على فأجاز الصلاة لمن ارتدى به

وقال أبو عبد الله: يجوز أن يؤم الرجل القوم إذا ارتدى برداء على السراويل، وقال: لا يجوز أن يؤم الرجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته إزار

ولا سراويل.

قلت: أيجوز أن يكون إماماً في الصلاة وليس عليه غير قميص وحده صفيق؟

قال: لا يجوز إلا أن يكون تحته سراويل.

قلت: فالجبة؟

قال: نعم، قد روى عن النبي الله، أنه صلى بأصحابه في جبة، مصفوفة

طاقين، ليس بينهما حشو، وقال: كأنه اليوم قميصان.

قلت: أفيوم بهما وليس تحتهما إزار ولا سراويل؟

قال: الله أعلم ..

وقال من قال: إذا ربط فى معقد الإزار على القميص فذلك بمنزلة الإزار،

وهذا قول ضعيف، ولا آخذ به