المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٨

VA

الباب الثالث عشر

في الإقامة، وفى جميع الصلوات وأحكام ذلك

و من غير الكتاب:

-:

اختلف الناس في الإقامة لجميع الصلوات، فقال قوم: فرض، وقال قوم: سنة، فحجة من قال، إنها فريضة، قول الله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ انشَرُوا فَانْشُرُوا».

في المنبر

والإقامة مثنى مثنى، وإنما أفردها معاوية، لأنه كان يطول عليه المقام

رجع إلى كتاب المصنف

مسألة - وإذا لم يكن المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه.

مسألة - ولا تجوز الإقامة بالفارسية، ومن تكلم فى الإقامة أعاد.

مسألة - وترك الإقامة على التعمد لا يسع في السفر، وفي الحضر اختلاف، ولكن القول الإعادة جماعة أو فرادى، وقيل بالإعادة، وقيل عليه في الصحارى وحيث لا يسمع الإقامة.

محمد بن محبوب - وفى الإعادة على النسيان اختلاف، فقيل، لا إعادة.

مسألة - ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله، ومن تكلم فلا بأس،