الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨VA
الباب الثالث عشر
في الإقامة، وفى جميع الصلوات وأحكام ذلك
و من غير الكتاب:
-:
اختلف الناس في الإقامة لجميع الصلوات، فقال قوم: فرض، وقال قوم: سنة، فحجة من قال، إنها فريضة، قول الله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ انشَرُوا فَانْشُرُوا».
في المنبر
والإقامة مثنى مثنى، وإنما أفردها معاوية، لأنه كان يطول عليه المقام
رجع إلى كتاب المصنف
مسألة - وإذا لم يكن المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه.
مسألة - ولا تجوز الإقامة بالفارسية، ومن تكلم فى الإقامة أعاد.
مسألة - وترك الإقامة على التعمد لا يسع في السفر، وفي الحضر اختلاف، ولكن القول الإعادة جماعة أو فرادى، وقيل بالإعادة، وقيل عليه في الصحارى وحيث لا يسمع الإقامة.
محمد بن محبوب - وفى الإعادة على النسيان اختلاف، فقيل، لا إعادة.
مسألة - ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله، ومن تكلم فلا بأس،
١٬٤٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.