المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

ومختلف في ذلك، قال قوم، يعيدها إذا تكلم، وقيل، لا يعيدها إذا تكلم، وقيل، لا يعيدها إذا تكلم بعدها في أمر الصلاة، وهذا أكثر، وقيل، ما استقبل

القبلة، فإن أدبر فلا نقض عليه، ولا ينبغى إلا من عذر.

وعن أبي سفيان: إن من تكام في الإقامة فإنه يعيدها.

مسألة ـ ولا بأس أن يمشى المؤذن وهو يقيم حتى يأتى المحراب، وكره

بعض ذلك.

مسألة - وقد كره الكلام إذا قام المؤذن للصلاة حتى يقوم للصلاة. انقضت هذه المسائل، وجدناها في باب الأذان فنقلناها هاهنا.

الإضافة من جوابات الشيخ أبى سعيد:

وجدت أن الإقامة مثل التوجيه، وهى فى بعض الأمور آكد، والاختلاف

فيها مثل الاختلاف في التوجيه

ومن الإضافة: مسألة ـ وعن رجل يتحدث والإمام يقيم يجوز له ذلك

أم لا يجوز.

وقد كره الكلام إذا قام المؤذن للصلاة حتى يقوم إلى ص

و من جوابات لأبى معاوية رحمه الله:

مسألة ـ وعن من ترك الإقامة حتى صلى شهراً أو شهرين، أو سنة أو سنتين،

وهو جاهل لذلك، لا يعلم أن عليه إقامة فلا بدل عليه ولا كفارة فيما بقى ما يلزمه

في صلاته ودينه.