الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٥الإحرام، قال، فأما أهل نزوى يستعيذون بعد تكبيرة الإحرام، وأما أهل أزكى فيستعيذون قبلها، وقال: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام فصلاته تامة ولا نقض عليه، قال: وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذلك جائز،
وصلاته تامة
قال الله تعالى: (اسْتَعَدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيطان الرجيم» يدل على أن الاستعاذة
بعد تكبيرة الإحرام إذا أراد القراءة.
مسألة - وسألته عن من نسى الاستعاذة ثم ذكرها وهو في الركوع الأخير من صلاته، أو ذكرها وهو في التحيات الأخيرة، فقال من قال، ليس عليه أن
يستعيذ، وقال من قال، إنه يستعيذ.
مسألة - عن أبى المؤثر - وسألته عن من نسى الاستعاذة فذكرها وهو في الركوع،، فقالها من حينه جاهلا، أيلزمه النقض في صلاته؟
قال: لا أرى عليه نقضا في صلاته
: أرأيت إن ذكر وهو في الركوع، وأخرها حتى قضى الركوع، ثم
استعاذ حتى صار في السجود، ثم استعاذه أيلزمه النقض في صلاته؟
قال: نعم: أرى عليه النقض
قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقلها في موضعها، وموضعها حينما يذكرها، أو
عند القراءة.