الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٧AV-
الباب السابع عشر
في القراءة في الصلاة
قال بشير: لو أن رجلا ترك آية من فاتحة الكتاب، من وسطها، همدا،
كان عليه النقض، وأما من أخرها لم تنتقض
مسألة - ولا يجوز التطوع بفاتحة الكتاب وحدها، وأجاز ذلك هاشم، رحمه الله، وقيل عن هاشم، أنه قال: لم أسمع أن أحدا يقول، إن فاتحة الكتاب تجزى في النوافل إلا موسى بن أبى جابر.
مسألة – ومن لحن في الصلاة، وسلم من لحنتين في الحمد فلا بأس، إذا قال العالمين، بكسر اللام، وأنعمت، بضم التاء.
قال ابن عبد الباقي: نعم، وأزيد ثالثة، إذا كسر الكاف من إياك نعبد
وإياك نستعين، جعل خطاب المؤنث. والله أعلم.
رجع إلى الكتاب - يروى عن الشافعي، أن من لم يبين انضاد من الضالين في الصلاة فلا صلاة له، لأنه حرف تختص به العربية دون غيرها من سائر اللغات،
لأنه ليس في لغة المعجم ضاد، وقيل، إنه لا ظاء فيها
مسألة ـ من بدل الآيتين، فسميسره لليسرى والله سرى فسدت صلاته وصلاة
من خلفه إن كان إماما.
6
) 7 - المصنف / 5)