الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤-1.8 -
حتى يفرغ، فإن فعل فسدت صلاته، وقيل، لا تفسد في شيء من ذلك صلاته، وقيل: تفسد في ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله في القراءة قبل تمام فاتحة
الكتاب، ولا تفسد في القراءة بعد دخوله في الاستماع
مسألة ـ قال أبو سعيد: معى أنه اختلف في الذي يركع قبل أن يقرأ سورة، فقول، عليه إعادة الصلاة، لأنه قد عمل شيئا لم يكن له عمله إلا بعد كمال الذى قبله، وقول، حتى يدخل فى السجود، ثم تفسد، وقول، حتى يسجد السجود الثانى، وقول، لو أتم السجود الثانى ما لم يصل ركعة تامة، فإذا صلى ركبة تامة فسدت صلاته، وقول، لا نفسد ولو صلى أكثر من ركعة إذا كان ناسيا، مالم يفرغ من الصلاة ويعيد قراءة السورة فصلاته تامة، وقول، ولو أتم الصلاة على النسيان قبل قراءة السورة، ولكنه يعيد قراءة السورة، ويمضى على صلاته القول الذي لا: فى لأمتى عن الخطأ والنسيان.
مسألة ـ فى المصلى بتشبك حلقه وهو يبين القراءة غير أنه لا يفصح كما لم يكن
ذلك في حلقه، هل له أن يتنحنح؟
قال: ترك ذلك أحب إلينا، فإن فعل لصلاح القراءة فلا بأس فيما أنه
يتنحنح لقراءته، لفصاحتها ولحسن الصوت.
انقضت الزيادة، من جوابات أبى سعيد.
ومن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح السورة وهو يصلى، ناسيا
أو متعمدا كذلك، هل تنتقض صلاته؟
فصلاته تامة. ولا نعلم في ذلك اختلافا. إذا قرأ آية من السورة.