الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣- 103 -
-
قال أبو نوح: إن كانت مفروضة فليس عليه حتى يسمع أذنيه، وأما الأعور فيقول، إذا حرك لسانه جاز.
مسألة ـ ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب متعمدا، ففيه اختلاف في صلاته، وإن نسى فلا بأس، وقيل، عليه الإعادة، وإن تركها مع قراءة السورة عامدا ففيه اختلاف، قيل، يعيد، وقيل، لا إعادة عليه، فإن كان ناسيا فلا إعادة عليه، ولا تعلم اختلافاً، والله أعلم.
قال أبو سعيد: إذا ثبت أنها من فاتحة الكتاب لم يجز تركها على التعمد والنسيان، لقوله، فهى خداج، وإذا ثبت أنها معها لا منها ثبت معنى الترخيص في الإعادة في تركها على العمد والنسيان، ويأمرون بتركها عند غير افتتاح السورة بلا نقض على من قرأها في المصلى خلف الإمام فيما لا يجهر فيه إذا ركع الإمام، وهو في فاتحة الكتاب.
قال ابن محبوب: يقطع ولا يزيد، وقيل، ما دام يرجو أن يدركه في الرجوع فليتم قراءتها.
مسألة - ومن قرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النهار لم أتقدم على فساد
صلاته، ولا ينقص دينه إن كانت له ولاية.
مسألة ـ في الداخل مع الإمام إذا دخل والإمام في قراءة السورة، قال: إن كان ثم يدخل فى قراءة فاتحة الكتاب فيسمع، فإن دخل في الاستماع فلا يرجع يقرأ. فإن قرأ فسدت صلاته، كذلك إن دخل في القراءة فلا يرجع إلى الاستماع