الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٠110
-
قلت: فإن كان إمام قوم وكان لا يجهر بالقراءة في صلاة العتمة.
قال: فصلاته تامة، وصلاتهم منتقضة
قلت: فإن جهر بآية؟
قال: صلاتهم كلهم جائزة.
قلت: فإن جهر بالقراءة ولم يسمعه أحد من الذين صلوا خلفه؟
قال: إذا جهر بالقراءة كجهر من يسمع فلا أرى عليه نقضاً، ولا عليهم،
إلا أن يكون لا يجهر جهراً يسمع مثله، فأرى عليهم النقض، ولا عليه هو
فإن لم يسمع من الذين خلفه إلا واحدا؟
قال: إذا كان يجهر جهرا يسمع مثله فصلاتهم وصلاته تامة.
قلت: فإن كان لا يجهر جهرا يسمع مثله، ويسمعه الذين خلفه؟
فإن صلاتهم تامة، والله أعلم.
من الضياء - والمصلى يكون في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فإذا أسمع أذنيه كفاه.
من غير الكتاب - الإضافة:
:
قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن رسول الله هل قرأ سورة مريم في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية: قل هو أحد، فلما انصرف قال، إني سمعت
صبيا يصيح فظننت أن أمه تصلى خلفى، فرحمته، ورحمت أمه.
ومن غيره ـ وقال إنه يجوز أن يصلى الرجل بآية من كتاب الله في الفريضة، أو يقرأ السورتين، أو يجاوز آية إلى غيرها إذا لم يحفظها