الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١131
الصلاة تكبيرة أو تكبيرتين فليس عليه نقض إلا أن يكون ترك أكثر التكبير، فإن ترك الأقل فليس عليه نقض إلا أن يكون ترك تكبيرة الإحرام فإنه تفتقض
صلاته
ومن غيره .. وسألت عن المصلى إذا نسى التكبير، أو قول، سمع الله لمن حمده، ثم ذكرها وهو في حد إما في القراءة، أو في الركوع، أو السجود، أو التحيات، أو يقولها حينما ذكرها؟
قال: نعم.
وعن أبى المؤثر - وسألتيه عن التكبيرة إذا نسيها المصلى أو نسى قول، سمع الله لمن حمده، ثم ذكر ذلك وهو في التحيات الآخرة، وبعد أن قضى التحيات الآخرة إلا أنه لم يسلم، أيقولها؟
ذلك؟
قال: لا: وإنما يقولها مالم يتم التحيات الآخرة.
قلت: أفليس إذا قرأ التحيات الآخرة فلم يقلها عمدا، أيلزمه النقض في
قال: قد قضى صلاته، ولا أرى عليه نقضا في صلاته إذا لم يقلها همدا، قال، وإن ذكرها قبل أن يقضى التحيات، فإن لم يقلها من حين ما ذكرها،
وأخذ فى قراءة شيء من التحيات فعليه النقض.
ومن غيره - قال: وقد قيل لا نقض عليه
الإضافة - مسألة: وسألت عن من نسى أن يسبح في سجوده، هل
عليه نقض؟