الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠-
130
مسألة ـ ومنه ـ وعن تكبير الصلاة، كله في الركوع، وفى السجود،
وفي القيام، وفي القعود، كله سنة. أو كله فريضة، ومن ترك منه شيئا ناسيا
أو متعمدا، هل تنتقض صلاته؟
مكله معنا سنة، ومن تركه كله على التعمد فصلاته فاسدة، ومن تركه على النسيان فقد احتلف في ذلك، ويجب أن تم صلاته حتى ينسى أكثر التكبير، فإذا نسى أكثر التكبير فإن عليه إعادة الصلاة.
مسألة ـ وعن من نسى قول، ربنا لك الحمد حتى جاوز موضعها، ما يلزمه؛
قال: معى أنه إن جاوز موضعها لم يؤمر أن يقو لها، فإذا جاوز موضعها، فإن فالها في غير موضعها فمعى أن بعضا يرخص له في قول، الحمد لله، وربنا لك الحمد، ومنه، قول سمع الله لمن حمده في الصلاة، وقول ربنا لك الحمد، فلا أعلم في
ذلك أنه فريضة على الانفراد إلا دخول ذلك في الجملة، جملة فرض الصلاة. وقد قيل، كل الصلاة بما فيها فريضة، شرحتها السنة، أن يتشهد سنة، ومعى، أنه يخرج ذلك سنة، ومن ترك قول، سمع الله لمن حمده، فمعى الاختلاف فيه مثل الاستعادة، وكذلك معى فى الجهل لها، فهو معنى ما قيل في جهل التوجيه والاستعاذة من احتلاف القول فى ذلك، وأما ربنا لك الحمد فلا أعلم أن أحدا قال فيها بالفساد على النسيان، ويختلف فى دلك إذا تركها بالعمد، وقد مضى القول في الجهل في معانى الصلاة.
ومن جواب أبى معاوية، عزان، رحمه الله، ومنه: وقال، من ترك من