الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨-
138
-
التحيات الأولى، أما في التحيات الأخيرة فصلاته تامة، ويستحب له
قبل الإمام إلا من عذر
لله ألا يسلم
مسألة - وفى الإمام إذا نسى التسليم حتى انصرف فذكر، وقد تعدى الموضع
-
الذي صلى فيه، أعليه يرجع ويسلم أم لا؟
فمعى أنه إذا كان ذلك على النسيان فليس عليه الرجعة ويسلم فيما يؤمر، ولا أعلم عليه فساداً في صلاته إذا نسى ذلك، وللذين خلفه أن يسلموا وينصرفوا إذا قضوا التحيات، ولا يضرهم عندى انصرابه، ولا يضره ذلك إذا رجع إلى الموضع وسلم فيه إذا كان قد قضى التحيات.
وعن بشير بن محمد بن محبوب، رحمهما الله تعالى
:
وسألته عن من سها في صلاته وكان عنده رجل عن يمينه فسأله: صلاتنا تامة؟
قال: نعم، أخبرني بذلك ما ترى؟
إذا كان معك صادقا فالصلاة تامة
قال أبو الحوارى رحمه الله: إذا كان يصلى بصلاته قبل قوله ولو لم يكن صادقاً، وأما إذا كان لا يصلى بصلاته لم يصدقه حتى يكون صادقاً في ذلك
غير متهم.
ومن جواب أبى على إلى أبى عبد الله رحمه الله - وإذا سبها المصلى في صلاته وسلم على الغلط قام، فأتم الصلاة، ما لم يدبر القبلة، أو يوجه للنافلة، أو يحرم للغافلة.