الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩- 139
الباب الرائع والعشرون
التسليم في الصلاة
والتسليم سنة، وقيل: يستحب، وليس بلازم، واختلفوا فيه أيضاً إن تركه، فقول، تفسد لأنه منها، وقول، إن ذلك يقع موقع إحلال الصلاة، وإذن لا تفسد
بتركها كإحلال المحرم.
مسألة ـ قال أبو عبد الله: بلغنا أن النبي الله، وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما
سلموا تسليمة واحدة، وسلم عثمان تسليمتين
وإذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة، قال الربيع: إذا قضى تشهده
فليسلم ويذهب، ولا ينتظر الإمام.
مسألة ـ قال هاشم: من نسى التسليم وقام ثم ذكر سلم وهو قائم، قال أبو الوليد: إن كان لم يتكلم فيسلم إذا ذكر، وإن تكلم فلا سلام عليه، وروى ذلك أبو عبد الله.
مسألة - ومن وهم خلف الإمام، ثم سلم الإمام قبله، أن يسجد قبل أن يقضى
ما فاته، وقيل: ليس له ذلك إلا بعد فراغه.
مسألة ـ في من شك في السجود، أنه اثنتان أو ثلاث، أو في القعود الأول
والأخير فزاد حتى استيقن أن عليه سجدتى الوهم.
مسألة: فى سجدتى الوهم، قيل: لها التشهد والتسليم، وقيل: لهما التسا التسليم
بلا تشهد.