المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

- 139

الباب الرائع والعشرون

التسليم في الصلاة

والتسليم سنة، وقيل: يستحب، وليس بلازم، واختلفوا فيه أيضاً إن تركه، فقول، تفسد لأنه منها، وقول، إن ذلك يقع موقع إحلال الصلاة، وإذن لا تفسد

بتركها كإحلال المحرم.

مسألة ـ قال أبو عبد الله: بلغنا أن النبي الله، وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما

سلموا تسليمة واحدة، وسلم عثمان تسليمتين

وإذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة، قال الربيع: إذا قضى تشهده

فليسلم ويذهب، ولا ينتظر الإمام.

مسألة ـ قال هاشم: من نسى التسليم وقام ثم ذكر سلم وهو قائم، قال أبو الوليد: إن كان لم يتكلم فيسلم إذا ذكر، وإن تكلم فلا سلام عليه، وروى ذلك أبو عبد الله.

مسألة - ومن وهم خلف الإمام، ثم سلم الإمام قبله، أن يسجد قبل أن يقضى

ما فاته، وقيل: ليس له ذلك إلا بعد فراغه.

مسألة ـ في من شك في السجود، أنه اثنتان أو ثلاث، أو في القعود الأول

والأخير فزاد حتى استيقن أن عليه سجدتى الوهم.

مسألة: فى سجدتى الوهم، قيل: لها التشهد والتسليم، وقيل: لهما التسا التسليم

بلا تشهد.