المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٧

-

157 -

القسم الثاني من الجزء الخامس

في الصلاة أيضاً

بسم اله الحر الرحمن

الباب الأول

في صلاة الخنثى

من الكتاب ـ والخنثى لا يكون مؤذنا ولا إمام مسجد، ويصلى وحده في الجماعة، ولا يصلى مع الرجال ولا مع النساء، ونحب له أن يصلى الجمعة حيث تلزم الجمعة بلا أن نوجبها عليه، ويصف وحده قدام النساء، ولا يصف في صف الرجال ولا في صف النساء، ولا يؤم الرجل بالخنثى، ولا مشكل. انقضت

الإضافة.

ومن غير المكتاب ـ أظن أنه من جوابات أبى الحوارى: -

ولا يصلى الخنثى إلا بإقامة

كتاب الضياء - ولا يصف الخنثى فى صف الرجال ولا النساء، ويصف و من وحده قدام النساء، ويكون بين الصف وحده عزلا، ولا يفعل كما يفعل الصاف خلف الإمام، يلصق بالصف ويتأخر إذا ركعوا أو سجدوا، ولكن يكون وحده

قائما في مكانه.