الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦-
- 156 -
قالوا: وإذا سجد ففي التكبير اختلاف، فمن قال إنها صلاة أوجب عليه التكبير، ولا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد
العصر حتى تغرب، ومن لم يقل إنها صلاة قال يسجدها في كل وقت.
قال أبو محمد: إذا قرأت السجدة قبل طلوع الشمس، فمنهم من يقول لا يسجد، لأنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذه السجدة من سبب الصلاة، ومنهم من يقول يسجد لأن سجدة واحدة لا تكون صلاة.
مسألة من جامع الشيخ أبي الحسن البسياني ـ قال: ومن قرأ من سجدة
بعضها فلا سجود عليه.
و من الكتاب - ومن قرأ من السجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها -
•
انقضى.
وعن بعض الفقهاء قال، قد يفعل ذلك.
تم القسم الأول من الجزء الخامس من كتاب المصنف
*
١٬٥٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.