المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

159

الباب الثاني

في صلاة النساء

من الكتاب - وعن امرأة صلت وهى مكشوفة الرأس، جاهلة أو مستحببة،

فقيل عليها النقض على حال، وقيل، ليس عليها النقض على حال، وقيل، عليها بدل ما صلت في النهار في كل موضع كان، مستترا أو غيره، أبصرها أحد أم لم يبصره رها، ولا بدل عليها فى صلاة الليل، وقيل، عليها بدل ما صلت في النهار إذا أبصرها من لا يجوز له النظر إليها، كانت في موضع مستتر أو غيره، وقيل، لا بدل عليها ما صلت فى موضع مستتر ولو أبصرها من لا يجوز له النظر إليها، وعليها البدل إذا أبصرها في موضع غير مستتر، وقيل، لا بدل عليها، ويعجبني لها الاحتياط بالبدل على معنى الاختيار منى لها لا على معنى اللزوم.

مسألة - الأشراف -

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن على المرأة البالغ أن تخمر رأسها، وإذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.

قال أبو بكر ابن عبد الرحمن: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

قاله أبو سعيد: معى أن فى بعض القول، أن على المرأة أن تستر في الصلاة جسدها ما خلا وجهها وباطن كفها، فما عداها فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه، إلا الفرجين فإنهما يجتمع على أنهما أشد من ساتر المورة من الرجال والنساء، ومعى، أنه قد رخص لها من رخص إذا كانت في ستر، إن بدا