الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠- 19.
منهما إلى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل، وأحسب أن بعضا رخص لها إن بدا منها ما دون بضعة المساق من الرجل، وموضع الدملوج
من اليد، وأحسب أنه قد رخص لها في الصلاة في الدرع، لأنه الضيق السابع
بغير خمار ولا جلباب، واختلفوا في السابغ، فقيل، ما يستر الكعبين، وقيل
لو بدا الكعبان فهو سابغ إذا كانت في موضع مستتر، وقيل، ما لم يبد أخمص ركبتيها إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنه يرخص لها في الركبتين في معنى ما يكون للرجل في موضع الستر، ولا أعلم في هذا يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر إليها، وذلك فى معنى دينها، وإذا ثبت لها هذا في معنى الصلاة والستر فلا يتعرى من أن يجوز لها الصلاة لو أبصرها من لا يسعهما النظر، ولو كانت
آئمة بنظره إليها، لأنها قد تكون بأشياء لا تفسد بها صلاتها.
مسألة ـ قال أبو بكر: واختلفوا في عدد ما تصلى فيه المرأة من الثياب، فرأت طائفة أن تصلى فى درع وخمار، وقالت طائفة، أقله ثوبان، قميص ومقنعة، وروينا عن طائفة أنها تصلى فى ثلاثة أثواب، قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر
في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها في ثوب صلت أم في أكثر.
مسألة - قال أبو سعيد نحو ما حكى عن عدد الثياب، فقيل، لا تصلى في أقل من ثلاثة أثواب، وهو إزار وقميص، وخمار وجلباب، وقيل، أقله ثوبان، قميص سابع وخمار، وقيل يجوز لها أن تصلى بقميص سابع على ما مضى من تفسيره نحو ما قال أبو بكر، عليها أن تستر بدنها كاه إلا كفيها وظاهر وجهها، وأن تستره بأى ذلك جاز إذا أمكن، وقيل لها أن تصلى فى الثوب الواحد، تلتحف به وترد
6