الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥- 1 A 0
-
مسألة - من الكتاب وجدناها في غير موضعها فنقلناها هاهنا، وهو موضعها: وقد جاء الأثر، أنه كان فى بدء الإسلام يجوز الكلام في الصلاة، ويعملون فيها بغير معانيها، حتى أنزل الله عز وجل آية الخشوع فيما قيل، فقدم إليهم النبي، وما قد رآهم بعد ذلك يفعلون ما كانوا يفعلون من الكلام والعمل، فقال، إن الله قد قدم فيه ومنعه، وكان ذلك المعنى المنسوخ فيما مضى فلعني هذا ثبت وكان في قول أصحابنا أن الدعاء يفسد الصلاة، وأن قليله وكثيره بمنزلة القدوت. مسألة ـ قال أبو عبد الله محمد بن محبوب فى الرجل يكون في الصلاة فيعطس، قال، يقول، الحمد لله سرا في نفسه، فإن رجع عطس فيقول، الحمد لله ولا يجهر بها. انقضت الإضافة
ومن جواب أبى معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله: ومن ذكر وهو يتشهد أو هو يدعو، وهو في التحيات الأولى، فقال، أستغفر الله قال: قول عليه النقض، وإن كان استغفاره في دعائه وهو يرى أنه قضى الصلاة فلا نقض عليه وتتم صلاته. ومنه ـ مسألة - قال: فإن قلت: لا إله إلا الله، إذا وهم الإمام في صلاته، أعيد الصلاة؟ قال: قل سبحان الله قلت: فرجل كان فى الصلاة، فقال: أستغفر الله وجهر بذلك القول، أيعيد الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إماما، أيعيد الذين خلفه صلاته؟ قال: نعم، لأنه انتقضت
صلاته، ثم أتم بهم الصلاة وقد انتقضت صلاته، و عليه وعليهم النقض. من الكتاب ـ